responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 538

3- أن يكون الاصرار عبارة عن ارتكاب معاص عديدة و لو دفعة واحدة، فيتحقّق الاصرار حينئذ بترك الواجب مع ترك مقدّماته على القول بوجوب المقدّمة.

و هذا ايضا غير تام، لانّ الاصرار عبارة عن ارتكاب المعصية مرّة بعد اخرى، فلا يصدق على ارتكاب معاص متعدّدة دفعة واحدة، فانّه من نظر الى جماعة من النساء الاجنبيات دفعة واحدة، و ان ارتكب معاص عديدة، الّا أنّه لا يصدق عليه الاصرار.

و لو فرض تماميّة جميع هذه الامور الثلاثة، لا تترتّب هذه الثمرة على هذه المسألة، لما ذكرناه من أنّ ترك المقدمة لا يكون معصية و لو على القول بوجوبها بل المعصية متحقّقة بترك الواجب النفسي، حيث انّه لا ينفكّ عن ترك المقدّمة، فالتارك للصلاة بجميع مقدّماته و التارك لها مع الاتيان بجميع مقدّماتها سيّان بحكم العقل، و الاوّل لا يستحقّ الّا عقابا واحدا من جهة ترك الصلاة فقط كالثاني.

و مع تسليم ذلك كلّه لا تكون هذه الثمرة ثمرة للمسألة الاصولية، لما ذكرناه مرارا، من أنّ الثمرة الاصولية لا بدّ من أن تقع في طريق استنباط حكم كلّي، و المقام ليس الّا تطبيقا للكلي على أحد مصاديقه، فانّ حصول الفسق بترك الواجب ثابت بدليله غير مرتبط بوجوب المقدّمة، و ليس ترك المقدّمة على القول بوجوبها الّا مصداقا لترك الواجب.

الثمرة الخامسة:

عدم جواز أخذ الاجرة على المقدّمة على القول بوجوبها، لعدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات.

و فيه: انّ الكلام يقع تارة في المقدّمات العبادية كالطهارات الثلاث، و اخرى في غيرها.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست