responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 533

4- في بيان أنّ وجوب المقدّمة على القول بالملازمة يتبع في الاطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدّمة.

ثمّ ذكر في ذيل الامر الرابع تقسيم الواجب الى الاصلي و التبعي‌[1]، و كان المناسب أن يذكره في الامر الثالث الموضوع لتقسيم الواجب، و الظاهر أنّ ذكره في الامر الرابع كان غفلة منه حين الجمع و التأليف، أو كان الاشتباه من الناسخ.

و كيف كان لا يترتّب على هذا التقسيم ثمرة، اذ لا فرق بين الواجب الاصلي و الواجب التبعي في أثر من الآثار المترتّبة على الواجب، و نحن نتعرّض لهذا التقسيم في هذا المقام تبعا لصاحب الكفاية، باعتبار أنّ مباحثتنا في هذه الدورة جارية على ترتيب أبحاث الكفاية، و الّا لا ثمرة له، فنقول:

قد يقسّم الواجب الى الاصلي و التبعي باعتبار مقام الثبوت، و قد يقسّم اليهما باعتبار مقام الاثبات.

تقسيم الواجب اليهما باعتبار مقام الثبوت:

أمّا تقسيمه اليهما بلحاظ مقام الثبوت، فهو انّ الواجب ان كان متعلّقا للارادة مستقلا، بأن كان موردا للالتفات التفصيلي للمولى، فهو واجب أصلي، و ان لم يكن كذلك بل كان مرادا بتبع ارادة غيره، لعدم الالتفات التفصيلي اليه فهو واجب تبعي.

و المقسم لهذين القسمين هو الواجب الغيري فقط، فانّه هو الّذي قد يكون ملتفتا اليه تفصيلا، كما اذا أمر المولى بشي‌ء مع التفاته الى توقّفه‌


[1]- كفاية الاصول: 152.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست