responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 506

الشك في أنّ العقل يرى الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته لا عنوانها، فانّ ملاك حكم العقل بالملازمة هو التوقّف، و لا اشكال في أنّ الواجب متوقّف على ذات المقدّمة لا على عنوانها.

أمّا المقدّمة الثانية، ففيها: انّ القدرة اذا اخذت في متعلّق الامر في لسان الدليل الشرعي فتكون القدرة شرطا شرعيا لا محالة، فصحّ أن يقال: انّ متعلّق التكليف هي الحصة المقدورة من الطبيعة فقط، اذ لا يمكن كشف الملاك الّا في خصوص هذه الحصة، و لا طريق الى احرازه في الحصّة الخارجة عن الاختيار.

و أمّا اذا لم تكن القدرة شرطا شرعيّا بل كان اعتبارها من باب حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور و عدم جواز تكليف العاجز، فلا مانع من تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره، اذ يكفي في صحّة التكليف بالطبيعة القدرة على بعض أفراده، و الّا لم يصحّ التكليف بالنسبة الى غالب الناس بل جميعهم، فانّه ليس لهم القدرة على جميع أفراد الصلاة مثلا المتصوّرة باعتبار الامكنة و الازمنة و غيرهما من المشخصات.

و بالجملة الجامع بين المقدور و غيره مقدور، فصحّ تعلّق التكليف به، و حيث انّ اعتبار القدرة في وجوب المقدّمة عقلي، فيكون الوجوب متعلّقا بالطبيعة الجامعة و لا يختصّ بما يصدر من المكلّف بالقصد و الارادة، فما يصدر من المكلّف بدون قصد التوصّل كان مصداقا للواجب لا محالة.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ ما نسب الى الشيخ من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الّتي قصد بها التوصل غير تام.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست