responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 494

النفسي المتعلّق بصلاة العصر، و لم يقصد امتثال أمرها النفسي، بخلاف الطهارات الثلاث، فانّه لا اشكال في صحّتها لو أتى بها امتثالا للامر الغيري مع عدم الالتفات الى أمرها النفسي الاستحبابي أصلا، فكيف يمكن الالتزام بأنّ منشأ عباديتها هو الامر النفسي الاستحبابي‌[1].

و التفت صاحب الكفاية رحمه اللّه الى هذا الاشكال الاخير، فأجاب عنه بأنّ الامر الغيري لا يدعو الّا الى ما هو المقدّمة، و المقدّمة انما هي الطهارات الّتي تكون عبادة بالامر النفسي، فيتحقّق الامر النفسي في ضمن الامر الغيري‌[2].

و ردّه المحقق النائيني رحمه اللّه بأنّ القصد من الامور الوجدانية، فلا معنى لقصد الامر النفسي في ضمن الامر الغيري مع عدم الالتفات الى الامر النفسي أصلا، و الّا لزم الحكم بصحّة صلاة الظهر في فرض أمرها الغيري، و هو واضح البطلان‌[3].

أقول: بل صحّ الاتيان بالطهارات الثلاث بقصد امتثال الامر الغيري مع الاعتقاد بعدم تعلّق الامر النفسي بها، كما هو المختار للمحقق النائيني في خصوص التيمم، و لا يجري في هذا الفرض ما ذكره صاحب الكفاية، لانّ المفروض كونه معتقدا بعدم تعلّق الامر النفسي بها، فكيف يمكن الالتزام بتحقّق قصد الامر النفسي في ضمن قصد الامر الغيري.

و أجاب المحقق النائيني رحمه اللّه عن أصل الاشكال بأنّه لا وجه لحصر منشأ عباديّة الطهارات في الامر الغيري و الامر النفسي المتعلّق بذواتها، بل هناك أمر ثالث هو المنشأ لعباديتها، و هو الامر النفسي المتعلّق‌


[1]- أجود التقريرات 1: 175.

[2]- كفاية الاصول: 140.

[3]- أجود التقريرات 1: 175.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست