responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 489

3- في آثار الواجب النفسي و الغيري‌

لا اشكال في ترتّب الثواب على فعل الواجب النفسي و استحقاق العقاب على تركه، و كذا لا اشكال في عدم استحقاق العقاب بترك الواجب الغيري بما هو واجب غيري، نعم تركه يستلزم ترك الواجب النفسي، فالعقاب عليه لا على ترك الواجب الغيري، فانّ من ترك واجبا نفسيّا بجميع مقدّماته لا يستحقّ الّا عقابا واحدا، كمن تركه مع الاتيان بمقدّماته بحكم العقل.

و انّما الكلام في مقامين:

المقام الاوّل: في أنّ الثواب المترتّب على امتثال الواجب النفسي هل هو بالاستحقاق أو بالتفضّل.

المقام الثاني: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري و عدمه.

المقام الاوّل:

المعروف فيه بين الاصحاب أنّه بالاستحقاق، و خالف فيه شيخنا المفيد رحمه اللّه‌[1]، و تبعه جماعة، فذهبوا الى أنّه بالتفضّل، و الّذي ينبغي أن يقال في المقام أنّه:

ان كان مراد القائلين بالاستحقاق أنّ العبد يستحقّ على المولى الاجر و الثواب، نظير استحقاق الاجير الاجرة على المستأجر، بحيث لو لم يعطه المولى لكان ذلك ظلما عليه، فهو باطل قطعا، ضرورة أنّ اطاعة المولى و امتثال أمره و نهيه واجب على العبد بحكم العقل، فالاتيان‌


[1]- أوائل المقالات: 111.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست