responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487

الواجب المشكوك في كونه نفسيا أو غيريا، فذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ الشك فيه من جهات كلّها مورد للبراءة:

الجهة الاولى: الشك في تقيّد ما علم كونه نفسيّا بالآخر، فالمرجع هي أصالة البراءة عن التقيّد، و تكون النتيجة صحّة الصلاة قبل الوضوء، و كون الوضوء واجبا نفسيا.

الجهة الثانية: الشك في وجوب الوضوء قبل الوقت، و هو ايضا مورد لجريان البراءة.

الجهة الثالثة: الشك في وجوب الوضوء بعد الوقت على من أتى به قبله، و مقتضى البراءة عدم وجوبه بعد الوقت، و النتيجة من الجهة الثانية هي الوجوب الغيري بخلاف الجهة الثالثة، فانّ النتيجة فيها هو الوجوب النفسي كالجهة الاولى كما ذكرناه‌[1].

التحقيق في المقام:

هذا، و لكنّ التحقيق أنّ هذا القسم يتصوّر على صورتين:

الصورة الاولى: ما اذا علم بأنّ الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالوضوء في مفروض المثال مقيّد بما قبل الوقت، فيدور الامر بين لزوم الاتيان به قبل الوقت لو كان نفسيّا، و لزوم الاتيان به بعد الوقت لو كان غيريا.

و في هذه الصورة لا مجال للرجوع الى البراءة في الجهة الاولى من الشك، و لا من الجهة الثانية للعلم الاجمالي بأنّه امّا أن تكون الصلاة مقيّدة بالوضوء، فيجب الوضوء بعد الوقت، و امّا أن يكون الوضوء واجبا نفسيا قبل الوقت، غاية الامر أنّ أطراف العلم الاجمالي تدريجي،


[1]- أجود التقريرات 1: 171.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست