responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 478

و التحقيق في الجواب أن يقال: انّه ان بنينا على خروج الاسباب عن حريم النزاع في بحث المقدّمة كما عن صاحب المعالم رحمه اللّه‌[1]، بدعوى أنّ الوجوب النفسي المتعلّق بالمسبّب ظاهرا يتعلّق بالسبب حقيقة، فالاشكال مرتفع من أصله، اذ بناء عليه يكون الواجب متعلّقا للوجوب النفسي لا الاثر المترتّب عليه كي يكون وجوبه لاجله، فيدخل في تعريف الواجب الغيري.

و أمّا بناء على ما عليه المشهور، من دخول الاسباب في حريم النزاع كغيرها من المقدّمات، و انّه لو قلنا بوجوبها لقلنا بالوجوب الغيري كما هو الصحيح، فالمتعيّن في الجواب أن يقال: انّ الآثار و الاغراض المترتّبة على الواجبات و ان كانت لزوميّة و مقدورة للمكلّف بالقدرة على أسبابها الّا أنّها غير قابلة لتعلّق التكليف بها، لانّ متعلّق التكليف لا بدّ و أن يكون أمرا عرفيا قابلا، لان يقع في حيّز الخطاب بحسب نظر العرف.

و من الواضح أنّ الآثار المترتّبة على الواجبات لا تكون قابلة لان تقع متعلّقه للخطاب بحسب نظر العرف، فانّه لا يصحّ بحسب نظر العرف أن يقول المولى: اجعل نفسك مستعدّة للصحّة بدلا عن الامر بشرب الدواء، أو يقول: اجعل نفسك مستعدّة للنهي عن الفحشاء بدلا عن الامر بالصلاة، و هكذا في سائر الامثلة.

و عليه فلا مناص من الالتزام بتعلّق الوجوب النفسي بنفس الافعال دون الآثار المترتّبة عليها، فيصدق أنّها واجبة لا لواجب آخر، و يرتفع الاشكال في تعريف الواجب النفسي.


[1]- معالم الاصول: 45.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست