responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 476

بالضرورة، و كذا بقيّة الواجبات النفسيّة الّا السجود للّه سبحانه و تعالى، فانّه تعظيم للمولى و حسنه ذاتي مع قطع النظر عن المصلحة المترتّبة عليه، و أمّا حكم العقل بحسن الاطاعة فهو و ان كان شاملا لجميع الواجبات الّا أنّه أجنبي عن المقام، لانّ الكلام في الحسن الذاتي للفعل المقتضي للامر به، و حسن الاطاعة عقلا انّما هو في رتبة متأخّرة عن الامر.

كلام المحقق النائينى رحمه اللّه في المقام:

و أجاب المحقق النائيني رحمه اللّه‌[1] عن الاشكال بأنّ الاثر المترتّب على فعل المكلّف تارة يترتّب عليه بلا واسطة شي‌ء آخر، و هو المراد من الافعال التوليديّة في كلامهم، كالزوجية و الملكية و الحرية و نحوها، و في مثله لا مانع من تعلّق التكليف به، لانّه غير مقدور بواسطة القدرة على السبب.

و اخرى يترتّب عليه بواسطة أمر مقدور كالكون على السطح المترتّب على نصب السلّم بواسطة الصعود، و في مثله ايضا لا مانع من تعلّق التكليف به، باعتبار أنّ القدرة على السبب قدرة على المسبّب.

و ثالثة: يترتب عليه بواسطة مقدّمات غير اختيارية، فيكون فعل المكلّف من المقدّمات المعدّة لا من قبيل السبب و المسبّب، كصحّة المريض المترتّبة على شرب الدواء، و الثمر المترتّب على غرس الاشجار، و الحاصل المترتّب على الزرع.

فانّ فعل المكلّف في مثل هذه الامثلة من المقدّمات المعدّة، لانّ‌


[1]- أجود التقريرات 1: 167.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست