responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 430

كما اذا علم المولى بعروض العطش له بعد ساعة مثلا، مع كون العطش شديدا مضرّا بحاله أو موجبا لهلاكه، و علم بأنّ العبد لا يتمكّن من تحصيل الماء في ظرف عروض العطش وجب أن يأمره فعلا بتحصيل الماء، فيكون الوجوب فعليّا في هذا الفرض، و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، لكون الواجب فيه من قبيل الواجب المعلّق، و سيأتي الكلام فيه قريبا ان شاء اللّه تعالى‌[1].

شمول البحث للمقدّمات الوجودية للواجب المشروط:

ثم انّه لا وجه لتخصيص النزاع بمقدّمات الواجب المطلق، على ما يظهر من صاحب المعالم‌[2]، بل المقدّمات الوجودية للواجب المشروط داخل في محلّ النزاع ايضا، غاية الامر كون وجوب مقدّمات الواجب المشروط على القول به مشروطا ايضا.

اذ وجوب المقدّمة مبني على الملازمة بين المقدّمة و ذيها، فلا محالة يكون وجوب المقدّمة تابعا لوجوب ذيها في الاطلاق و الاشتراط.


[1]- هكذا ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة دام ظلّه، و في كون ما ذكره من المثال من قبيل الواجب المعلّق مناقشة واضحة، اذ الوجوب و الواجب كلاهما فيه حالي كما ترى، فكيف يكون من قبيل الواجب المعلّق، و هو ما يكون الوجوب فيه حاليا و الواجب استقباليا.

نعم لو فرض أنّ العبد يتمكّن من تحصيل الماء عند عروض العطش للمولى و لكنّ المولى لا يتمكن من الامر و توجيه الخطاب اليه بعد عروض العطش له لمانع من الموانع، فيأمره فعلا باتيان الماء بعد ساعة مثلا، كان الوجوب فعليا و الواجب استقباليا، فيكون من قبيل الواجب المعلّق.

[2]- معالم الاصول: 53.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست