responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 418

و قد ذكرنا في محلّه أنّه لم يظهر لنا وجه لهذه التفرقة بين التكليف و الوضع، بتسمية الموضوع في الاوّل شرطا و في الثاني سببا، مع أنّ الموضوع في كليهما موضوع بجعل الشارع و اعتباره لا باختلاف في كيفيّة التأثير التكويني.

فبعد كون هذه القيود مأخوذة في موضوع الحكم بجعل من الشارع لا لاجل تأثيرها التكويني في الحكم لا مانع من تأخّرها عنه، و فعلية الحكم و ان كانت تابعة لفعليّة الموضوع الّا أنّ ذلك لا يستلزم تقارنهما بحسب الزمان، بل التقارن و عدمه تابع لكيفيّة الجعل الصادر من الشارع، اذ الحكم و ان كان مجعولا للموضوع المقدّر وجوده الّا أنّه يختلف ظرف وجوده، فقد يكون مقارنا مع الحكم و قد يكون مقدّما عليه، و قد يكون مؤخّرا عنه، و كلّ ذلك بجعل من الشارع.

فاذا لا مانع من تأخّر الشرط عن الحكم، كما هو المتعارف في زماننا في الحمامات، فانّ صاحب الحمام يرضي فعلا بدخول كلّ شخص في الحمام و الاستحمام فيه مشروطا بدفع الاجرة حين الخروج، فتكون الاباحة فعليّا و الشرط متأخّرا عنها.

فتحصّل أنّه لا اشكال في الشرط المتأخّر أصلا، بلا فرق في ذلك بين التكليف و الوضع.

الحكم بحسب مقام الاثبات:

هذا كلّه بحسب مقام الثبوت و الامكان كما هو محلّ الكلام، و أمّا مقام الاثبات فلا ينبغي الشك في أنّ الشرط المتأخّر على خلاف ظواهر الادلّة المتكفّلة لبيان الاحكام المجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فانّ الظاهر منها اعتبار مقارنة الموضوع بقيوده مع الحكم، كما في قوله تعالى:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست