responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354

الامر الثالث:

ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا هو الاقتضاء بنحو العليّة و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب الى الاتيان لا الى الصيغة- انتهى المقصود من كلامه‌[1].

أقول: الامر كما ذكره رحمه اللّه، فانّ المراد من الاقتضاء في المقام هو الاقتضاء بنحو العليّة و التأثير، بمعنى أنّ الاتيان بالمأمور به علّة لحصول الغرض، و بحصوله يسقط الامر لا محالة، لا بمعنى الكشف و الدلالة، و لذا ذكرنا أنّ بحث الاجزاء مسألة عقلية لا لفظية.

الامر الرابع:

الظاهر أنّ المراد بالاجزاء هو معناه اللغوي، أي الكفاية، اذ لم يثبت فيه اصطلاح خاص في معنى يغاير معناه اللغوي، غاية الامر أنّه يختلف ما يكفي عنه حسب اختلاف الموارد، فتارة يجزي عن الاعادة و القضاء، و اخرى يكون مجزيا عن القضاء فقط، و أمّا الاجزاء عن الاعادة فقط دون القضاء، بأن لا يكون الاعادة واجبة دون القضاء، فهو و ان كان ممكنا الّا أنّه لم يقع في الشريعة المقدّسة.

الامر الخامس:

قد يتوهّم أنّه لا فرق بين هذه المسألة و مسألة المرّة و التكرار، لانّ القول بالاجزاء موافق للقول بالمرّة، و القول بعدم الاجزاء مطابق للقول بالتكرار، فلا وجه لعقدهما مسألتين، بل المتعيّن عقدهما مسألة واحدة.


[1]- كفاية الاصول: 106.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست