responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 353

المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره الّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار مع كثرة ما اعتبر في الواجبات و خصوص العبادات، فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى، و هو ما ذكرناه- انتهى ملخصا[1].

أقول: الظاهر أنّ المراد من وجهه في العنوان هو الاتيان بالمأمور به على النحو الّذي امر به، أي الاتيان به بتمام أجزائه و شرائطه، فيكون تأكيدا و توضيحا للمأمور به، و لا بعد فيه، و لا يلزم منه خروج التعبديات عن حريم النزاع، فانّ هذا القيد، أي على وجهه، مذكور في كلام المشهور القائل بامكان أخذ قصد القربة في المأمور به شرعا، كما هو الصحيح على ما تقدّم بيانه.

فعلى تقدير أن يكون المراد منه الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا لا يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، نعم يلزم الخروج على ما سلكه صاحب الكفاية من المسلك، و هو استحالة أخذ قصد القربة في المأمور به شرعا.

و أمّا توهّم أن يكون المراد منه قصد الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب ففاسد، لعدم الدليل على اعتباره، و عدم اعتباره عند المعظم، و عدم اعتباره عند من اعتبره الّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، و اختصاص اعتباره بصورة الامكان، فلا وجه لذكره في العنوان العامّ الشامل لجميع الواجبات في محل النزاع.

هذا كلّه، مضافا الى أنّه لا وجه لاختصاصه بالذكر من بين سائر ما اعتبر في المأمور به من الاجزاء و الشرائط.


[1]- كفاية الاصول: 105.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست