responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 338

و متعلّق الوجوب، و يثبت به كونه واجبا مطلقا غير مشروط بهذا الواجب المشكوك في كونه نفسيّا أو غيريّا، و لازمه كون هذا الواجب نفسيّا، بخلاف اطلاق دليل هذا الواجب، فانّه يتمسّك باطلاق الهيئة و يحكم بعدم تقيّد وجوبه بفعليّة وجوب شي‌ء آخر، و هذا هو معنى كونه واجبا نفسيّا، و لازمه كون الواجب الآخر مطلقا غير مشروط به، و الدلالة الالتزامية معتبرة في المقامين.

و بالجملة معنى كون الواجب غيريّا أنّ وجوبه متوقّف على فعليّة وجوب الغير، و يكون هذا الغير ايضا مشروطا به، فانّ معنى كون الطهارة مثلا واجبا غيريّا أنّ وجوبها متفرّع و متوقّف على وجوب الصلاة، و حينئذ كانت الصلاة مشروطة بها لا محالة، فمقتضى اطلاق الهيئة الدالّة على وجوب الطهارة كونها واجبا نفسيّا، و لازمه عدم اشتراط الصلاة بها، و مقتضى اطلاق المادة في الصلاة كونها غير مشروطة بالطهارة، و لازمه كون الطهارة واجبا نفسيّا.

فأحد الاطلاقين يكفي في اثبات كون الواجب نفسيّا، لانّ التقييد في المقامين يحتاج الى البيان و ذكر القيد، و مع عدم الاطلاق لواحد من الدليلين أو عدم تماميّة مقدّمات الحكمة تصل النوبة الى الاصل العملي، و بيانه موكول في بحث مقدمة الواجب.

2- دوران الامر بين كون الواجب تعيينيا أو تخييريا

مقتضى الاطلاق فيها كون الواجب تعيينيا، اذ الاطلاق يقتضي كونه واجبا، سواء أتى بشي‌ء آخر أم لا.

و توضيح المقام يستدعي التوضيح في معنى الواجب التخييري، فنقول:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست