اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 338
و متعلّق الوجوب، و يثبت به كونه واجبا مطلقا غير مشروط بهذا
الواجب المشكوك في كونه نفسيّا أو غيريّا، و لازمه كون هذا الواجب نفسيّا، بخلاف
اطلاق دليل هذا الواجب، فانّه يتمسّك باطلاق الهيئة و يحكم بعدم تقيّد وجوبه
بفعليّة وجوب شيء آخر، و هذا هو معنى كونه واجبا نفسيّا، و لازمه كون الواجب الآخر
مطلقا غير مشروط به، و الدلالة الالتزامية معتبرة في المقامين.
و بالجملة معنى كون
الواجب غيريّا أنّ وجوبه متوقّف على فعليّة وجوب الغير، و يكون هذا الغير ايضا
مشروطا به، فانّ معنى كون الطهارة مثلا واجبا غيريّا أنّ وجوبها متفرّع و متوقّف
على وجوب الصلاة، و حينئذ كانت الصلاة مشروطة بها لا محالة، فمقتضى اطلاق الهيئة
الدالّة على وجوب الطهارة كونها واجبا نفسيّا، و لازمه عدم اشتراط الصلاة بها، و
مقتضى اطلاق المادة في الصلاة كونها غير مشروطة بالطهارة، و لازمه كون الطهارة
واجبا نفسيّا.
فأحد الاطلاقين يكفي في
اثبات كون الواجب نفسيّا، لانّ التقييد في المقامين يحتاج الى البيان و ذكر القيد،
و مع عدم الاطلاق لواحد من الدليلين أو عدم تماميّة مقدّمات الحكمة تصل النوبة الى
الاصل العملي، و بيانه موكول في بحث مقدمة الواجب.
2- دوران الامر بين
كون الواجب تعيينيا أو تخييريا
مقتضى الاطلاق فيها كون
الواجب تعيينيا، اذ الاطلاق يقتضي كونه واجبا، سواء أتى بشيء آخر أم لا.
و توضيح المقام يستدعي
التوضيح في معنى الواجب التخييري، فنقول:
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 338