responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336

2- أن يكون المراد هو الوجوب بداعي الجد، لكن في خصوص موارد التقية.

و الفرق بينهما واضح، فانّه لا وجوب في الصورة الاولى حقيقة و انّما صدر الامر للتقية، بخلاف الصورة الثانية، فانّ الوجوب فيها جدّي و حقيقي، و لكنّه مختصّ بموارد التقية و الحفظ من الضرر.

3- أن يكون المراد هو الاستحباب.

و حيث انّه لا ترجيح لاحد الاحتمالات على الآخر، و لا ظهور للامر على أحدها، فيكون الامر مجملا غير دال على الاستحباب، فلا يكون للفقيه الافتاء به.

و ان قلنا بعدم كون الوجوب مدلولا وضعيّا للامر، و انّ الوجوب انّما هو بحكم العقل بعدم جواز مخالفة أمر المولى الّا بترخيص منه، كما اخترناه، فلا مناص من الحمل على الاستحباب.

لانّ مفاد الامر هو ابراز اعتبار كون المادة على ذمّة المكلّف، و العلم بعدم الوجوب و الترخيص في الترك، كما هو المفروض، يوجب انتفاء حكم العقل بانتفاء موضوعه، فانّه حاكم بالوجوب ما لم يثبت الترخيص من المولى، و بعد ثبوت الترخيص لا يبقى مجال لحكم العقل، و بعد ما ثبت كون المادّة على عهدة المكلّف بمقتضى الامر، و ضمّ اليه الترخيص بمقتضى العلم بعدم الوجوب، ثبت الاستحباب لا محالة.

دوران الامر بين الواجبين‌

الكلام في دوران الامر بين الواجب النفسي و الغيري، أو بين الواجب التعييني و التخييري، أو بين الواجب العيني و الكفائي، فهنا مسائل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست