responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 328

الوجه الاوّل:

انّ الامر فعل اختياري صادر من المولى، فلا محالة كان صدوره لغرض، و هو جعله داعيا للعبد نحو العمل و محرّكا اليه، فمقتضى نفس اطلاق الامر كونه داعيا بحسب غرض المولى، فاذا أتى العبد بالعمل بداعي الامر فقد حصل الغرض من الامر و سقط، و الّا بأن يؤتى به بلا داعي الامر فلم يحصل الغرض من الامر و لم يسقط.

و فيه أوّلا: انّ الواجب على العبد عقلا تحصيل الغرض المترتّب على المأمور به، فانّ المأمور به هو الّذي اعتبره المولى على ذمّة العبد لما يترتّب عليه من الغرض، فيجب عليه عقلا أن يأتي به على وجه يحصل معه الغرض لا تحصيل غرض مترتّب على الامر الّذي هو فعل المولى.

و ثانيا: انّه لا يعقل أن يكون الغرض من جعله داعيا الى ايجاد المأمور به و محرّكا اليه، لانّ الغرض عبارة اخرى عن العلّة الغائيّة المتقدّمة في التصوّر المترتّبة على الفعل دائما، و من الواضح أنّ كون الامر داعيا الى ايجاد المأمور به يتخلّف عن الامر كثيرا، اذ ربّما لا يكون العبد في مقام الاتيان بالمأمور به أصلا، و ربّما يأتي به بالداعي النفساني لا بداعي الامر، فكيف يمكن أن يقال: انّ الغرض من الامر جعله داعيا للعبد الى ايجاد المأمور به.

بل التحقيق أنّ الغرض من الامر امكان كونه داعيا الى ايجاد المأمور به على تقدير وصوله الى العبد، و ان شئت قلت: انّ الغرض من الامر اتمام الحجّة على العبد، فانّ هذا الغرض مترتّب على الامر دائما، سواء امتثل العبد أم لم يمتثل، و لا فرق في ترتّب هذا الغرض على الامر بين أن يكون الواجب توصّليا أو تعبّديا.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست