responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30

المتعارضين في هذا الحال، و نحوها، فانّها من الامور الاعتبارية حقيقة و واقعا، بل البراءة و الاحتياط الشرعيان ايضا من هذا القبيل.

نعم محمولات مثل مباحث الالفاظ و الاستلزامات العقلية و البراءة و الاحتياط العقليين ليست من الامور الاعتبارية في اصطلاح الاصوليين، و ان كانت كذلك في اصطلاح الفلاسفة، فانّ المصطلح عندهم اطلاق الامر الاعتباري على الاعمّ منه و من الامر الانتزاعي، كالامكان و الانتزاع و نحوهما، و المصطلح عند الاصوليين اطلاق الامر الاعتباري في مقابل الامر الانتزاعي الواقعي.

اذا عرفت ذلك فأقول: لو سلّم ترتّب الغرض الواحد على نفس مسائل العلم الواحد، فلا يكاد يعقل أن يكشف عن جامع واحد مقولي بينها، ليقال: انّ ذلك الجامع الواحد يكشف عن جامع كذلك بين موضوعاتها بقاعدة السنخية و التطابق.

ضرورة أنّه كما لا يعقل وجود جامع مقولي بين الامر الاعتباري و الامر التكويني كذلك لا يعقل وجوده بين أمرين اعتباريين أو امور اعتبارية، فانّه لو كان بينها جامع لكان من سنخها لا من سنخ الامر المقولي، فلا كاشف عن أمر وحداني مؤثّر في الغرض الواحد، فانّ التأثير و التأثّر انّما يكونان في الاشياء المتأصّلة، كالمقولات الواقعية من الجواهر و الاعراض.

الايراد الرابع:

انّ موضوعات مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفة، فبعضها من مقولة الجوهر، كالماء و الدم و المني و غير ذلك، و نحو من مقولة الوضع، كالقيام و الركوع و السجود و أشباه ذلك، و ثالث من مقولة الكيف المسموع، كالقراءة في الصلاة و نحوها، و رابع من الامور العدمية،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست