responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279

و بما ذكرناه من أنّ الافعال الاختيارية تصدر بارادة من الفاعل و اختياره من دون أن تكون مستندة الى العلة التامة تظهر صحّة هذا الاستدلال، اذ بعد كون الافعال صادرة بالاختيار يكفي في الخروج عن اللغوية المنافية للحكمة، وجود المصلحة في أصل الطبيعة بلا احتياج الى وجود مرجّح للشخص، بداهة أنّ الهارب يختار أحد الطريقين، و الجائع يختار أحد الرغيفين مع فرض عدم وجود مرجّح في واحد بالخصوص.

فبعد وجود المصلحة في أصل طبيعة الحركة كان ايجاد هذه الحركة الخاصة دون عكسها باختياره تعالى، و يكفي في دفع محذور اللغوية وجود المصلحة النوعية بلا احتياج الى وجود المرجّح في فرد خاص، بل لا يجوز على الحكيم تفويت المصلحة النوعية مع عدم وجود مرجّح في الشخص كما هو ظاهر، هذا بخلاف ما اذا كانت الافعال مستندة الى العلة التامة لقاعدة أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، فانّه عليه لا بد من مرجّح شخصي.

تنبيهان: بقي أمران لا بد من التنبيه عليهما:

1- في البحث عن ارادته سبحانه‌

انّ المشهور بين الفلاسفة أنّ ارادته تعالى من صفاته الذاتية، كالعلم و القدرة، و تبعهم في ذلك جماعة من الاصوليين منهم صاحب الكفاية

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست