responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276

مستندا الى المولى بوجه، لكونه أجنبيّا عنه حين صدوره، غاية الامر أنّه باعطاء السيف هيّأ له مقدمة من مقدماته الاعدادية، و هذا هو واقع التفويض و حقيقته.

و اذا شدّ الآلة بيد العبد و هي مرتعشة متحرّكة بغير ارادته و اختياره، فأصابت الآلة نفسا باعمال قدرة المولى فقتلها، لا يكون هذا القتل مستندا الى العبد و لا يكون صادرا منه بارادته و اختياره، و هذا هو واقع الجبر و حقيقته.

و اذا فرض أنّ يد العبد مشلولة لا يتمكّن من تحريكها الّا مع ايصال الحرارة اليها بالقوة الكهربائية، فاوصل المولى القوّة اليها بواسطة سلك كان أحد طرفيه بيد المولى، فذهب العبد باختياره و قتل نفسا بارادته و المولى يعلم بذلك، فالقتل صادر من العبد بارادته و اختياره، الّا أنّه لا يكون مستقلا في صدور القتل، غنيّا عنه، الّا أنّ السلك بيد المولى، و هو الّذي يعطي له القوّة آناً فآنا الى اتمام العمل، و هذا هو الامر بين الامرين.

تطابق الآيات الكريمة مع نظرية الامر بين الامرين:

و بما ذكرناه من التحقيق في معنى الامر بين الامرين، ظهر المراد من الآيات الشريفة الّتي توهّم دلالتها على الجبر، كقوله تعالى: «وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ»[1]، و قوله تعالى: «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ»[2]، و قوله تعالى: «قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا


[1]- الانسان: 30.

[2]- الكهف: 24.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست