responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 238

الوجه الثاني:

أجاب عنه في الكفاية[1] بأنّه يكفي في صدق المشتق على الذات تلبّسه بالمبدإ بنحو من أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة، و اختلاف الهيئات اخرى، من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتّحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى، فمن أنحاء التلبّس هو انتزاع المبدا من الذات مفهوما، و لا خفاء في انتزاع العلم و القدرة من ذاته المقدّسة باعتبار انكشاف الاشياء لديه، و انّ له ما يشاء.

فمعنى تلبّسه بالمبدإ و قيامه به هو الاتّحاد و العينيّة، فالتلبّس لا يستدعي التعدّد و الاثنينيّة، بل الاتّحاد و العينية نوع من التلبّس، و عدم اطّلاع العرف على هذا التلبّس لا يضرّ في صدق المشتقّ عليه تعالى حقيقة، فانّ العرف يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق.

و هذا الجواب ممّا لا بأس به، و نقول في توضيحه: انّ المراد بالتلبّس هو الواجديّة للمبدا في مقابل الانقضاء، و هذا المعنى لا يستدعي التعدّد و الاثنينية، فانّه لا اشكال في أنّ الشي‌ء واجد لنفسه، و ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري، فلا وجه للالتزام بالنقل في الصفات الجارية عليه سبحانه و تعالى.

كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدّس سرّهما في المقام، و النظر فيه:

بقي في المقام شي‌ء ينبغي التنبيه عليه، و هو انّه ذكر صاحب الكفاية


[1]- كفاية الاصول: 77.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست