responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17

و عليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط، لانّها تثبت التنجيز مرّة و التعذير مرّة اخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف، لتوفّر هذا الشرط فيها، و لا يلزم اذا محذور دخول القواعد الفقهية فيه.

نعم يرد هذا الاشكال على التعريف المشهور، و هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة، فانّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباط الاثبات الحقيقى، و عليه فالاشكال وارد، و لا مجال للتفصّي عنه كما عرفت، و لو كان مرادهم المعنى الجامع الّذي ذكرناه فلا وقع له أصلا كما مرّ.

الفرق بين المسائل الاصولية و القواعد الفقهية:

و على ضوء هذا البيان ظهر الفرق بين المسائل الاصولية و القواعد الفقهية، فانّ الاحكام المستفادة من القواعد الفقهية، سواء أ كانت مختصّة بالشبهات الموضوعية، كقاعدة الفراغ و اليد و الحلية و نحوها، أم كانت تعمّ الشبهات الحكميّة ايضا، كقاعدتي: «لا ضرر» و «لا حرج»، بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي، و قاعدتي: «ما يضمن» و «ما لا يضمن»، و غيرها، انّما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط و التوسيط، مع أنّ نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية.

هذا، و الصحيح أنّه لا شي‌ء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فانّ قاعدتي نفي الضرر و الحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعي، و قاعدة: «ما يضمن» أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم الغاء المالك لاحترام ماله، فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست