responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150

نتيجة البحث في الصحيح و الاعم:

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام امكان تصوير الجامع على القول بالاعمّ، و عدمه على القول بالصحيح، و نتيجة ذلك أنّ المتعيّن هو القول بالاعمّ بلا حاجة الى البحث عن الدليل، اذ مع عدم امكان تصوير الجامع على القول بالصحيح لا يحتمل صحّته، فلا حاجة الى البحث عن مقتضى الدليل و مقام الاثبات.

هذا، مضافا الى وجود الدليل على القول بالاعمّ، و هو الصدق في عرف المتشرّعة على الفاسد بلا اعمال عناية.

فانّه كما لو كان زيد يصلّي صلاة صحيحة في مكان، و قيل: زيد يصلّي، صحّ الاطلاق بلا حاجة الى عناية، فكذا لو كان عمرو يصلّي صلاة فاسدة في ذلك المكان، و قيل: عمرو يصلّي، صحّ الاطلاق بلا اعمال عناية، أو قيل: زيد و عمرو يصلّيان، لا يكون هناك مجاز في عرف المتشرّعة.

و قد ذكرنا أنّ استعمال المتشرّعة تابع لاستعمال الشارع الواصل الينا يدا بيد من قبل المتشرّعة، فصدق لفظ الصلاة على الفاسد عند المتشرّعة يكشف عن كونه موضوعا للاعمّ عند الشارع.

ثمرة النزاع‌

بقي الكلام في ثمرة هذا النزاع، و قد ذكر له ثمرات:

الثمرة الاولى:

ما اشتهر بينهم، من أنّه اذا شك في جزئية شي‌ء للمأمور به أو شرطيته‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست