responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15

فظهر بما ذكرناه أنّ الغاية لعلم الاصول هي العلم بالوظيفة الفعليّة بقول مطلق، و تحصيل المؤمّن من العقاب المحتمل، سواء كان العلم بالوظيفة للعلم الوجداني بالحكم الشرعي أو للعلم التعبّدي به، أو العلم بالوظيفة المجعولة شرعا عند تعذّر الوصول الى الحكم الواقعي بالقطع أو التعبّد، أو للعلم بالوظيفة الفعليّة بحكم العقل عند العجز عن الوصول الى الحكم الشرعي الواقعي و الظاهري.

2- تعريف علم الاصول‌[1]

و هو العلم بالقواعد الّتي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكليّة الالهيّة، من دون حاجة الى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية اخرى اليها.

و عليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين، و تدور المسائل الاصولية مدارهما وجودا و عدما:

الركيزة الاولى:

أن تكون استفادة الاحكام الشرعية الالهيّة من المسألة من باب الاستنباط و التوسيط، لا من باب التطبيق- أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها- كتطبيق الطبيعي على أفراده.

و النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاصول هي الاحتراز عن‌


[1]- من هنا الى آخر الجهة الاولى من الامر الثالث لم يوجد في مخطوطة المؤلف قدّس سرّه، أضفناه من محاضرات في اصول الفقه 1: 11- 25 تتميما للفائدة، فتذكّر.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست