responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133

بداهة أنّها فرع المسمّى، اذ لا بدّ من أن يكون هناك شي‌ء هو المسمّى بلفظ الصلاة مثلا، حتّى يوجد له مزاحم أو ينتهي عنه، أو يقصد به التقرّب، فلا يعقل أخذها في المسمّى، فهي خارجة عن محلّ النزاع لا محالة[1].

و لكنّ التحقيق أنّ دخولها في محلّ النزاع بمكان من الامكان، لما عرفت آنفا من امكان الجمع في التسمية بين المتقدّم و المتأخّر من حيث الرتبة، فلا مانع من وضع لفظ الصلاة مثلا للمفهوم الفلاني في حال عدم المزاحم له، و حال عدم تعلّق النهي به مع قصد التقرّب به.

الّا أنّ الواقع ليس كذلك باعتبار فهم العرف، فانّهم يفهمون من لفظ الصلاة مثلا على القول بالصحيح التماميّة من حيث الاجزاء و الشرائط فقط، لا التماميّة من حيث عدم المزاحم و عدم النهي و قصد التقرّب ايضا.

و ان شئت قلت: انّ العرف يرى عدم المزاحم و عدم النهي و قصد التقرب خارجا عن المسمّى على القول بالصحيح و الاعم، فمنع دخولها في محلّ النزاع انّما هو في مرحلة الوقوع لا في مرحلة الامكان.

الامر الرابع:

انّه لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع بين الافراد، فانّ وضع لفظ الصلاة مثلا لكلّ واحد من الاصناف و الافراد لا يكون على نحو الاشتراك اللفظي يقينا، فلا محالة كان موضوعا للقدر الجامع بينهما.

هذا على القول بكون الموضوع له في ألفاظ العبادات و المعاملات‌


[1]- أجود التقريرات 1: 35.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست