responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 112

على حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد، كما نسب الى السيد المرتضى رحمه اللّه‌[1]، فلا نحتاج الى استكشاف الظهور بالتبادر، بل بمجرّد الاستعمال يحكم بكونه حقيقة بمقتضى أصالة الحقيقة.

عدم صحة التبادر مع وجود القرينة:

هذا كلّه فيما اذا أحرزنا انسباق المعنى من حاقّ اللفظ، و أمّا اذا احتملنا وجود القرينة احتمالا معتدّا به عند العرف و العقلاء، فلا يفيد التبادر، و لا يصح الاعتماد على أصالة عدم القرينة و الحكم بكون التبادر من حاقّ اللفظ، لعدم الدليل على اعتبارها في مثل المقام.

اذ الدليل المتوهّم ان كان هو الدليل الشرعي الدالّ على حجّية الاستصحاب فهو مختصّ بما اذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، على ما حقّق في محلّه، و عدم القرينة ليس كذلك، و اثبات الظهور بأصالة عدم القرينة متوقّف على القول بالاصل المثبت، و لا نقول به.

و ان كان ببناء العقلاء فهو غير ثابت في مثل المقام، أي فيما اذا شك في وجود القرينة مع العلم بالمراد، و عدم العلم بأنّ اللفظ قد وضع له أم لا، و لذا اشتهر أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، نعم هو ثابت فيما اذا شك في وجود القرينة مع العلم بالمعنى الحقيقي و عدم العلم بالمراد، و هو خارج عن محلّ الكلام فعلا.


[1]- الذريعة الى اصول الشريعة ق 1: 13.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست