responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104

بمصداقها قد أخذت في الموضوع له، بل المراد أنّ الموضوع له هو نفس المعنى حال تعلّق الارادة بتفهيمه، بمعنى كون الارادة قيدا للوضع.

و بعبارة اخرى: العلقة الوضعية بين اللفظ و المعنى قد اختصّت بحال كون المعنى مرادا، نظير ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه في بيان المعنى الحرفي، من أنّ اللحاظ الآلي في الحرف قيد للوضع، لا أنّه مأخوذ في الموضوع له، كي يكون موجبا لكون الموضوع له في الحرف خاصّا، فنقول في المقام: انّ أخذ الارادة قيدا للوضع لا يوجب كون الموضوع له في جميع الالفاظ خاصا، على ما ذكره صاحب الكفاية.

فتحصّل أنّ اللفظ موضوع للمعنى المراد بالمعنى الّذي ذكرناه، و انّ الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية.

و هذا هو مراد العلمين، فراجع كلامهما في بحث تعريف الدلالات الثلاث في مقام الجواب عن الاشكال بانتقاض تعريف الدلالات بعضها ببعض، فيما لو كان اللفظ مشتركا بين الكل و الجزء أو بين الملزوم و اللازم، فانّه صريح فيما ذكرناه، حيث يقول العلامة رحمه اللّه: «و لقد أوردت عليه- يعني المحقق الطوسي رحمه اللّه- هذا الاشكال، و أجاب بأنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه، بل باعتبار الارادة و القصد و اللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني».

و هذا الكلام كما ترى ينادي بصراحته على ما ذكرناه.

و أمّا توجيه صاحب الكفاية قدّس سرّه لكلام العلمين‌[1]، من أنّه ناظر الى تفرّع مقام الاثبات على مقام الثبوت، و تفرّع الكشف على الواقع المكشوف، فغير وجيه، و حمل لكلامهما على توضيح الواضحات، مضافا الى كونه خلاف صريح كلامهما، و الى كونه غير مرتبط بالجواب عن الاشكال‌


[1]- كفاية الاصول: 31.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست