responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 9

فيما إذا تقدم المشكوك على المتيقن، فهذا الاستصحاب لا يكون حجةً إلّا في موضع واحد، و هو ما إذا كان معنى اللفظ متيقناً في العرف فعلًا و شك في أنّه هل كان في اللغة أو عرف الأئمة (عليهم السلام) كذلك أم لا، فيحكم بكون اللفظ حقيقةً في اللغة و عرف الأئمة (عليهم السلام) أيضاً بأصالة عدم النقل.

و حجية هذا الاستصحاب في خصوص هذا المورد ثابتة ببناء العقلاء، و لو لا حجيته لانسدّ علينا باب الاستنباط، لاحتمال كون ألفاظ الأخبار في عرفهم (عليهم السلام) ظاهرةً في غير ما هي ظاهرة فيه في عرفنا الحاضر، و كذا ألفاظ التسجيلات المذكورة في كتب القدماء.

و إمّا أن يكون متعلق اليقين و الشك متحداً ذاتاً و مقارناً زماناً، و هذا لا يتصور إلّا مع اختلاف اليقين و الشك من حيث الزمان، فتارةً يكون الشك مقدّماً على اليقين كما إذا شككنا يوم الخميس في عدالة زيد يوم الأربعاء ثمّ علمنا يوم الجمعة عدالته يوم الأربعاء، و هذا مما لا إشكال فيه، فانّه يجب عليه العمل بوظيفة الشاك ما دام شاكاً، و العمل بوظيفة المتيقن بعد تبدّل شكه باليقين، و اخرى يكون اليقين مقدّماً على الشك، و يسمّى بالشك الساري، لسريانه إلى نفس متعلق اليقين كما إذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الأربعاء و شككنا يوم الجمعة في عدالته يوم الأربعاء لاحتمال أن يكون علمنا السابق جهلًا مركباً، و هذا مورد قاعدة اليقين، و سيجي‌ء الكلام فيها[1] من حيث شمول أدلة الاستصحاب لها و عدمه، و من حيث دلالة دليل آخر عليها و عدمها، بعد الفراغ من بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى‌.

الجهة الرابعة: في تقسيم الاستصحاب على أنحاء:


[1] في ص 287

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست