responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 535

الآخر، فالأمر كما ذكر، فانّ الوظيفة الفعلية المقررة في الشرع في حق كل منهما غير ما في حق الآخر. و أمّا فيما إذا كان موضوعه فعلياً في حق كل منهما، و لكن لم ير أحدهما ثبوت الحكم له كما ذكرناه في المثالين، فلا محالة يكون أحدهما مخطئاً.

قلت: ليس المراد بالتصويب في الأحكام الظاهرية أنّه لا يمكن الخطأ من المجتهد بالاضافة إلى الحكم المجعول في حق الشاك، فانّه كالحكم المجعول على ذوات الأفعال قد يصل إليه المجتهد و قد لا يصل، بل المراد به أنّ اختلاف المجتهدين في الأحكام الظاهرية إنّما هو من جهة الاختلاف في موضوعاتها، فكلٌ يعمل بما هو وظيفته بالفعل، و لا يتصور فيه الخطأ من هذه الجهة فمن اعتقد أنّ أدلة البراءة الشرعية لا تشمل موارد دوران الأمر بين المحذورين، لاعتقاده تقديم الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب، لا تكون أدلة البراءة شاملة له، لعدم موضوعها و هو الشك في الحكم، فلو ارتكب الفعل- و الحال هذه- يعاقب على مخالفته على تقدير ثبوت الحرمة في الواقع، و يكون متجرياً على تقدير عدمها. و أمّا من لا يعتقد به و لم يقم عنده دليل على تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب، فلا محالة يكون شاكاً في الحكم الواقعي، و معه يرجع إلى البراءة بلا مانع.

و بذلك يظهر الحال في المثال الثاني و بقية الموارد، فانّ من بنى على حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي لم تكن أدلة البراءة معذّرةً له في العمل على خلاف يقينه السابق، لعدم تحقق موضوعها في حقه، و أمّا من ذهب إلى عدم حجيته في تلك الموارد فلا مانع له من الرجوع إلى البراءة، لأنّه شاك في الحكم و لم تقم عنده حجة عليه على الفرض.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست