responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 425

إلى نفس العام. و هذا هو الفارق بين التخصيص و الحكومة المصطلحة، فانّ الدليل الحاكم حاكم على نفس الدليل المحكوم في الحكومة الاصطلاحية، بخلاف التخصيص، إذ الخاص ليس حاكماً على نفس العام، بل حاكم على دليل حجية العام، على ما عرفت.

و لا يتوقف تقديم الخاص على العام على كون الخاص أظهر و العام ظاهراً، على ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره)[1] فانّه علل تقديم الخاص على العام بكون الخاص نصاً أو أظهر، فيقدّم على الظاهر و هو العام، و ذلك لما ذكرناه من أنّ موضوع حجية العام هو الشك، و بورود الخاص يرتفع الشك، فيسقط العام عن الحجية و لو كان في أعلى مرتبة من الظهور، فيقدّم الخاص عليه و إن كان في أدنى‌ مراتبه. و كذا الأمر في كل قرينة مع ذيها، فانّ القرينة مع إحراز قرينيتها مقدّمة على ذي القرينة و لو كان ظهوره أقوى من ظهور القرينة.

و ظهر بما ذكرناه أنّ ما ذكره صاحب الحدائق و احتمله صاحب الكفاية (قدس سره)[2] أخيراً من أنّه يعامل مع العام و الخاص معاملة المتعارضين من الرجوع إلى المرجحات و إلى التخيير مع فقدها ليس في محله، إذ مع وجود الخاص يرتفع موضوع حجية العام، و بعد عدم كون العام حجة لا معنى للتعارض بينه و بين الخاص، لأنّ التعارض هو تنافي الحجتين من حيث المدلول.


[1] فرائد الاصول 2: 751، 784

[2][ لعلّه يشير إلى ما في الكفاية: 449]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست