responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 179

الاستمرار، فهو خارج عن محل الكلام.

و أمّا الاشكال الثاني‌ على استصحاب عدم النسخ المختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة: فهو ما ذكره المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) و حاصله: أنّ تبدل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنى نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة- بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقاً لما في الشريعة السابقة لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلًا للحكم المجعول في الشريعة السابقة لا بقاءً له- فيكون مثل إباحة شرب الماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع مجعولًا في كل شريعة مستقلًا، غاية الأمر أنّها أحكام متماثلة، فعدم جريان الاستصحاب عند الشك في النسخ واضح، للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب. نعم، يحتمل أن يكون المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلًا للمجعول في الشريعة السابقة، كما يحتمل أن يكون مخالفاً له، و كيف كان لا يحتمل بقاء الحكم الأوّل.

و إن كان تبدل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها لا جميعها، فبقاء الحكم الذي كان في الشريعة السابقة و إن كان محتملًا، إلّا أنّه يحتاج إلى الامضاء في الشريعة اللاحقة، و لا يمكن إثبات الامضاء باستصحاب عدم النسخ إلّا على القول بالأصل المثبت.

و فيه: أنّ نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة و إن كان مانعاً عن جريان استصحاب عدم النسخ إلّا أنّ الالتزام به بلا موجب، فانّه لا داعي إلى جعل إباحة شرب الماء مثلًا في الشريعة اللاحقة مماثلةً للاباحة التي كانت في الشريعة السابقة. و النبوة ليست ملازمة للجعل، فانّ النبي هو المبلّغ للأحكام‌


[1] أجود التقريرات 4: 128، فوائد الاصول 4: 480

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست