responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 172

بقاؤها عليه.

و كيف كان، فقد أنكر المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) جريان الاستصحاب التعليقي في المقام، لأنّه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة ببقاء الجزء المقوّم للموضوع مع التغير في الحالات و الأوصاف غير المقوّمة عرفاً، و المقام ليس كذلك، لأنّ الموضوع في مفروض المثال إنّما هو الصلاة، و ليس لنا يقين بتحققها مع عدم أجزاء غير المأكول و شك في بقائها على هذه الصفة حتى تكون مورداً للاستصحاب، لعدم تحقق الصلاة على الفرض، و محل كلامه (قدس سره) و إن كان اللباس المشكوك فيه و لكن يمكن تسريته إلى مسألة الثوب المتنجس الواقع في الحوض أيضاً، فانّ الموضوع فيها هو الغسل، و هو لم يكن متيقناً سابقاً حتى يكون مجرىً للاستصحاب.

و للمناقشة فيما أفاده مجال واسع، و ذلك لما ذكرناه غير مرة[2] وفاقاً لما ذهب (قدس سره)[3] إليه من أنّ متعلقات الأحكام ليست هي الأفراد الخارجية، بل هي الطبائع الكلية مجردةً عن الخصوصيات الفردية، و الفرد الخارجي مسقط للوجوب لكونه مصداقاً للواجب لا لكونه بخصوصيته هو الواجب، فليس الموضوع للاستصحاب في المقام هو الصلاة الواقعة في الخارج حتى يقال إنّها لم تكن موجودةً حتى يشك في بقائها على صفة من صفاتها كي تكون مجرىً للاستصحاب، بل الموضوع للاستصحاب هو الطبيعة فنقول: إنّ هذه الطبيعة لو وقعت في الخارج قبل لبس هذا اللباس لكانت غير مصاحبة مع‌


[1] أجود التقريرات 4: 125 و 126

[2] راجع محاضرات في اصول الفقه 3: 192 و ما بعدها

[3] أجود التقريرات 1: 307

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست