responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 110

الاستصحابي، و بعد الصلاة و إن كان الشك موجوداً، إلّا أنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له، على ما يأتي في أواخر التنبيهات‌[1] إن شاء اللَّه تعالى، فيحكم بعدم وجوب الاعادة عليه.

الفرع الثاني: أنّه لو التفت قبل الصلاة ثمّ غفل و صلى، فتكون صلاته باطلة، لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي.

و في كلا الفرعين نظر:

أمّا الفرع الأوّل: فلأنّ قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين: فامّا أن تكون من الاصول التعبدية الشرعية، و إمّا أن تكون من الأمارات العقلائية كما هو الظاهر، لأن ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فان تُركا لا يستند تركهما إلّا إلى الغفلة و النسيان، و هو خلاف الأصل، فان مقتضى طبيعة الانسان هو الذكر في حال العمل، لا السهو و النسيان كما في الامور العادية، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة و السهو.

و يؤيد هذا المعنى: قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»[2] و كذا قوله (عليه السلام): في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»[3].

فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة و السهو،


[1] في ص 315- 318

[2] الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7

[3] الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست