responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 106

الاستقبال للصلاة مثلًا، لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية بأن يقال: الشرطية كانت متيقنة و الآن كما كانت، لجريان الاستصحاب في منشأ انتزاعها، و هو كون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال، فنقول: الأمر بالصلاة كان مقيداً بالاستقبال و الآن كما كان، فيحكم بكون الاستقبال شرطاً ظاهرياً للصلاة للاستصحاب، فانّ الشرطية الواقعية منتزعة من الأمر الواقعي بالمقيد، و الشرطية الظاهرية منتزعة من الأمر الظاهري بالمقيد.

فتحصّل: أنّ التفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعية في جريان الاستصحاب مما لا وجه له. هذا تمام الكلام في حجية الاستصحاب و بعض التفصيلات المهمّة، و أعرضنا عن ذكر أكثر التفصيلات لعدم أهميتها، ثمّ يقع الكلام في التنبيه على امور:

التنبيه الأوّل‌

أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقاً و المشكوك فيه فعلياً، كما إذا علمنا بعدالة زيد سابقاً و شككنا في بقائها فعلًا، أو يكون المتيقن فعلياً و المشكوك فيه استقبالياً، كما إذا علمنا بعدالة زيد الآن و شككنا في بقائها إلى اليوم الآتي مثلًا، و يسمى بالاستصحاب الاستقبالي.

و مورد بعض أدلة الاستصحاب و إن كان هو القسم الأوّل بالخصوص كما في قوله (عليه السلام): «... لأنّك كنت على يقين من طهارتك ...»[1] إلّا أنّ عموم التعليل في بعضها يقتضي عدم الفرق بين القسمين، إذ قوله (عليه السلام): «إنّ‌


[1] في صحيحة زرارة الثانية و قد تقدّمت في ص 58

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست