responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 8

كلا التقديرين: إمّا أن يتردّد متعلّق المتعلّق بين أمور محصورة، و إمّا أن يتردّد بين أمور غير محصورة، على ما سيأتي من الضابط لهما.

فهذه جملة الأقسام المتصوّرة في الشّك في المكلّف به المردّد بين المتباينين.

و أمّا المردّد بين الأقلّ و الأكثر: فأقسامه أيضا كثيرة يأتي تفصيلها في المقام الثاني و الأقوى في جميع الأقسام المذكورة للشكّ في المكلّف به المردّد بين المتباينين هو وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة، إلّا إذا كان هناك مانع عقليّ كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين على ما تقدّم بيانه، أو مانع شرعي كما في موارد قاعدة الفراغ و التجاوز أو غير ذلك، و سيأتي بيانه.

الثالث:

البحث عن وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة في موارد الشّك في المكلّف به إنّما يقع بعد الفراغ عن ثبوت التكاليف الواقعيّة و إطلاق أدلّتها و عدم تقييدها بصورة العلم [1] حكما و موضوعا و بعد كون الألفاظ موضوعة للمعاني النّفس الأمريّة من غير دخل للعلم في ذلك [2] بداهة أنّ مسألة دخل العلم في معاني الألفاظ إنّما هي من المسائل اللغوية، و مسألة إطلاق الأدلّة من المسائل الفقهيّة، و البحث عنهما لا يناسب الأصولي، مع أنّ كلّا من المسألتين من المسائل الواضحة المتسالم عليها، فالمبحوث عنه في المقام إنّما هو ثبوت الرخصة الظاهريّة الّتي اقتضتها الأصول العمليّة و عدم ثبوتها مع بقاء الواقع على ما هو عليه من غير تقييد و لا نسخ و لا تصويب.

______________________________
[1] أقول: أي التفصيليّ، و إلّا فالعلم الإجمالي غير مانع عن الجريان في المقام.

[2] أقول: مع أنّ محطّ الكلام بعد الفراغ عن العلم بأيّ وجه بلا احتياج إلى النزاع في مسألة أخرى، كما هو واضح.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست