responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 5

ليست من القضايا الشخصيّة الخارجيّة [1] بل هي من القضايا الحقيقيّة التي يفرض فيها وجود الموضوعات في ترتّب المحمولات عليها [2] و هي بمنزلة

______________________________
[1] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أقول: لا يخفى أنّ مفاد القضايا الحقيقية على فرض تسليمها في القضايا الطلبية و الخطابات التكليفية ليس إلّا فعلية الحكم واقعا بوجود موضوعه واقعا، من دون اقتضاء هذا المقدار العلم به وجدانا، فترتّب لعلم بوجود الموضوع لا بدّ من مقدّمة أخرى غير مرتبطة بلوازم القضية، خارجية كانت أم حقيقية، فجعل هذه الجهة مقدّمة لتوضيح المرام لا يخلو عن غضاضة. ثم إنّ ما ذكر إنّما يتمّ في التكاليف المنوطة بوجود الشي‌ء خارجا، و أمّا التكاليف المطلقة مثل «أقيموا الصلاة» و أمثاله، فلا يكون تنجّز التكليف إلّا بالعلم بالكبرى محضا بلا احتياج إلى العلم بشي‌ء آخر، كما لا يخفى.

[2] أقول: قد تقدّم منّا في مباحث الألفاظ بأنّ مفاد القضية الحقيقة بعد ما لا يكون إلّا إنشاء الحكم على موضوع أعمّ من الفعلية و الفرضية، فلا محيص من كونه بفعلية وجود موضوعه فعليا، و بفرضه فرضيّا، نظير «النار حارّة» و بعد ذلك نقول أيضا: إنّ هذه القضية غير متكفّل لمقام العلم بالصغرى أو الكبرى، بل لا بدّ و أن يكون العلم المزبور من أسباب خارجة عن مفاد هذه القضية، فهذه القضية داخلة في الخطابات الواقعية المشتركة بين العالم و الجاهل، و بعد ذلك نسأل بأنّه في ظرف وجود موضوعه واقعا مع جهل المكلّف به، فأيّ مرتبة من الحكم يصير فعليّا؟ فان أريد مرتبة محرّكية العبد نحو العمل فهو غلط واضح مع وجود قبح العقاب بلا بيان، و إن أريد مرتبة محرّكية اشتياقه بالعمل للمولى- لصيرورته بصدد إبراز اشتياقه و تهيئة أسباب تحريك عبده في ظرف تحقق شرائط التنجّز على عبده- فهو فعلا قبل وجود موضوعه حاصل، و حينئذ فأيّ شي‌ء أزيد من الحكم الّذي بفعلية موضوعه يصير فعليا؟ و بفرضه يكون فرضيا، الّذي هو شأن القضايا الحقيقة. و توهّم الجعل في حقيقة الحكم التكليفي كالوضعي أيضا من الأغلاط، إذ بعد إبراز المولى إرادته و اشتياقه يكفي ذلك، لحكم العقل بالامتثال و لو لم تكن في البين جعل أصلا، مع ان مرتبة محركية الاشتياق في ظرف وجود الموضوع الّذي هو المسمى بالإرادة فرع وجود الاشتياق عند وجود الموضوع، و الحال ان كثيرا ما يكون المولى في هذا الحين في حال لا يتمشّى منه الإرادة و الاشتياق، بل ربما يكون ميّتا، كما في الوصية بنحو القضية الحقيقية، كقوله: «كل من دخل داري فأكرموه» فأنشدكم باللَّه! أي حكم يصير فعليا بفعلية موضوعه بعد موته؟ فلا محيص إلّا ان تقول حينئذ بان الحكم هو الإيجاب المجعول بلا إرادة حين وجوده، و هذا المعنى ممّا يضحك به الثكلى! فهل بذلك حينئذ إلّا من الالتزام بعدم جريان القضايا الحقيقية في الطلبيات، و أن مثل هذا التقسيم إنما هو في محمولات تكون ظرف عروضها و اتصافها خارجيا، و لا يشمل الأمورات التي لا تكون ظرف عروضها

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست