responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 49

الأصول [1] و لا يلتفت إلى ما بينها من الحكومة و اختلاف المراتب بعد اتّحاد المجعول فيها و عدم اختلافها في المؤدّى، و ذلك واضح و إن خفي على بعض الأعلام.

و لا يتوهّم: أنّ ذلك يقتضي عدم جواز العمل بالأمارة القائمة على طهارة أحد الإناءين، بتخيّل أنّ مؤدّى الأمارة يعارض مؤدّى أصالة الطهارة الجارية في الإناء الآخر.

فانّ قيام الأمارة على طهارة أحد الإناءين تدلّ بلازمها على نجاسة الآخر، فيندرج فيما تقدّم: من قيام أصل مثبت للتكليف في بعض الأطراف، و أين هذا من الأصول العمليّة الّتي لا عبرة بلوازمها و ملزوماتها؟ فتأمّل جيّدا.

هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة في الشكّ في المكلّف به.

بقي التنبيه على أمور

الأوّل:

لا فرق في تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة بين أن يكون متعلّق العلم عنوانا معيّنا ذا حقيقة واحدة كما لو كان المعلوم بالإجمال خصوص نجاسة أحد الإناءين أو خصوص غصبيّة أحدهما، و بين أن يكون المتعلّق عنوانا مردّدا بين عنوانين مختلفي الحقيقة كما لو كان المعلوم‌

______________________________
[1] أقول: و هل الأصل الواحد يعارض أصلا غير جار في المورد في طرف جريانه؟ فلا تعارض إلّا ما هو الجاري ليس إلّا، و حينئذ عليك بإثبات جريان قاعدة الطهارة في غير الاستصحاب في طرفها، أو بإثبات عدم جريان القاعدة حتّى مع عدم الاستصحاب، لا سبيل لك في الأوّل، لأنّ تطبيق موضوعة منوط بعدم الاستصحاب، فكيف يكون في عرضه؟ كما أنّه لا سبيل إلى الثاني، إذ لازمه عدم جريان القاعدة و لو مع عدم الاستصحاب، و هو أيضا رفع اليد عن عموم دليله بلا دليل، كما لا يخفى‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست