responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 336

الوضوء على اليقين و كان الكلام هكذا «فانّه من وضوئه على يقين، و لا ينقض اليقين بالشكّ» إذ لا إشكال حينئذ في أنّ المحمول في الصغرى و الموضوع في الكبرى هو نفس اليقين بلا قيد.

و الحاصل: أنّ المهمّ هو بيان كون إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه» ليست لأجل كونها دخيلة في الحكم لتكون «الألف و اللام» للعهد فيختصّ الحكم باليقين و الشكّ المتعلّق بباب الوضوء بعد إلغاء خصوصيّة المورد: من كون منشأ الشكّ في بقاء الوضوء هو خصوص النوم.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ الاستدلال بالرواية على حجّيّة الاستصحاب في غير باب الوضوء لا يتوقّف على تعيين جزاء الشرط: من أنّه نفس قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه» أو أنّ ذلك علّة للجزاء المقدّر و هو «فلا يجب عليه الوضوء» أو أنّ الجزاء هو قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» و التعليل ذكر توطئة للجزاء.

فما أتعب الشيخ- قدّس سرّه- نفسه في تعيين الجزاء لا دخل له في الاستدلال بالرواية لما نحن فيه. مع أنّه لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله:

«فانّه على يقين من وضوئه» بتأويل الجملة الخبريّة إلى الجملة الإنشائيّة، فمعنى قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه» هو أنّه يجب البناء و العمل على طبق اليقين بالوضوء.

و أمّا احتمال أن يكون ذلك علّة للجزاء المقدّر و هو «فلا يجب عليه الوضوء» فهو ضعيف غايته و إن قوّاه الشيخ- قدّس سرّه- بداهة أنّه على هذا يلزم التكرار في الجواب و بيان حكم المسئول عنه مرّتين بلا فائدة، فانّ معنى قوله عليه السلام «لا، حتّى يستيقن» عقيب قول السائل: «فان حرّك في جنبه شي‌ء» هو أنّه لا يجب عليه الوضوء، فلو قدّر جزاء قوله: «و إلّا» بمثل «فلا

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست