responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 302

ثمّ لا يخفى: أنّ عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة إنّما هو فيما إذا لم تكن مقدّمات العلم حاصلة بحيث لا يحتاج حصول العلم بالموضوع إلى أزيد من النّظر في تلك المقدّمات، فانّ في مثل هذا يجب النّظر و لا يجوز الاقتحام في الشبهة- وجوبيّة كانت أو تحريميّة- إلّا بعد النّظر في المقدّمات الحاصلة، لعدم صدق الفحص على مجرّد النّظر فيها [1] إذ الفحص إنّما يكون بتمهيد مقدّمات العلم الّتي هي غير حاصلة، فلا يجوز الأكل و الشرب اعتمادا على استصحاب الليل إذا توقّف العلم بطلوع الفجر على مجرّد النّظر إلى الأفق، و كذا لا يجوز الاقتحام في المائع المردّد بين كونه خلا أو خمرا إذا توقّف العلم به على مجرّد النّظر في الإناء أو السؤال عن الّذي في جنبه.

نعم: لا يبعد القول بعدم وجوب ذلك أيضا في خصوص باب الطهارة و النجاسة لما علم من التوسعة فيها. هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص و أحكامه.

و أمّا مقدار الفحص: فالظاهر أنّ حدّه اليأس عن الظفر بالدليل فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة، إذ لا خصوصيّة للفحص عن الأحكام، بل حاله حال الفحص عن الموضوعات الخارجيّة، و المقدار اللازم من الفحص فيها هو حصول اليأس عن الظفر بها، فإنّ العطشان يتفحّص عن الماء حتّى يحصل اليأس عنه، و الخائف يتفحّص عمّا يخاف عنه إلى أن يحصل اليأس، و هكذا سائر الموضوعات.

تذييل:

قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران:

______________________________
[1] أقول: و لقد أجاد فيما أفاد، و أشرنا إليه أيضا سابقا في مسألة الطومار.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست