responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 283

و زان الخطابات بأجزاء العبادة و شرائطها ليس خطابا طريقيّا بل متمّم للخطاب بذي المقدّمة، و حاله- من هذه الجهة- حال الخطاب المتعلّق بقصد التقرّب و الامتثال و نحو ذلك من الانقسامات اللاحقة للأمر الّتي لا يمكن أخذها في متعلّق الأمر.

و أمّا إيجاب السير للحجّ قبل الموسم: فانّما هو لأجل عدم إمكان استيفاء الملاك إلّا بإيجاب السير قبل الموسم، من دون أن يكون للسير دخل في الملاك أصلا، بل الخطاب بالحجّ بلا ضميمة إيجاب السير يكون منطبقا على الواجد للملاك، إلّا أنّ استيفاء الملاك يتوقّف على إيجاب السير قبل الموسم، لاستحالة فعل الحجّ في موسمه للبعيد بدون إيجاب السير، و المفروض: أنّ نفس خطاب الحجّ لا يقتضي إيجابه، لكونه مشروطا، فلا بدّ من إيجاب السير بخطاب مستقلّ ليمكن استيفاء الملاك من خطاب الحج بضميمة هذا الخطاب.

و أمّا وجوب حفظ الطهارة للصلاة قبل الوقت: فهو تابع لقيام الدليل عليه من عقل أو شرع، و نفس الخطاب بالصلاة في الوقت لا يقتضي ذلك.

و التقريب الّذي ذكرناه في إيجاب السير للحجّ لا يتمشّى هنا، لأنّ المفروض في باب الحجّ وجوبه على النائي مع استحالة إيجاده في الموسم بدون السير، و في باب الصلاة ليس كذلك، لإمكان القول بعدم وجوب الصلاة مع الطهارة على من لم يتمكّن من فعل الطهارة في الوقت، و لا موجب لوجوب حفظ الطهارة على من لم يتمكّن من فعل الطهارة في الوقت، و لا موجب لوجوب حفظ الطهارة قبل الوقت بعد ما كان للوقت دخل في الملاك، فإيجاب الطهارة قبل الوقت يحتاج إلى قيام الدليل، و بعد قيام الدليل عليه يكون حاله حال وجوب السير، و الغسل ليس خطابه طريقيّا، بل لمكان توقّف الواجب خارجا عليه.

و هذا بخلاف التعلّم و الاحتياط، فانّه لا يتوقّف فعل الواجبات و ترك المحرّمات عليهما، إذ ليس للعلم دخل في القدرة ليكون حاله حال المقدّمات المفوّتة، و ليس لهما دخل في الملاك أيضا، فلا يكون لإيجاب التعلّم و الاحتياط

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست