responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 16

نجاسة الملاقي لأحد الإناءين في المثال الأخير، لعدم جريان استصحاب النجاسة فيهما ليحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، و سيأتي في أواخر الاستصحاب مزيد توضيح لذلك مع بعض ما يرد عليه من النقوض و الجواب عنها.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المانع من جريان الأصول التنزيليّة في أطراف العلم الإجمالي ليس هو انتفاء الموضوع و لا المخالفة العمليّة، بل لأنّ المجعول فيها معنى لا يعقل ثبوته في جميع الأطراف.

و أمّا الأصول الغير التنزيليّة- كأصالة الطهارة و البراءة و الحلّ و نحو ذلك- فلا

______________________________
ظرف شكّه كيف ينافي مع العلم بعدم بقاء السابق بعنوانه الإجمالي؟ إذ الإحراز التعبّدي في كلّ مشكوك تفصيليّ كيف ينافي مع إحراز عدمه بعنوانه الإجمالي؟ فكما أنّ هذا الإحراز الوجداني لا ينافي الشكّ فيه و لا عدم إحرازه بعنوانه التفصيليّ و لو كانا في الواقع متّحدين وجودا- مع ان الشك و اليقين من المتضادات- فكيف يضادّ مثل هذا اليقين الوجداني الإجمالي ما هو من أحكام هذا الشكّ القائم بعنوانه التفصيليّ المعبّر عنه بالإحراز التعبّدي. نعم: لو كان اليقين الإجمالي قابلا للسريان إلى العنوان التفصيليّ واقعا، كان لما أفيد وجه، إذ الإحراز التعبّدي لا يعقل مع إحراز عدم الحالة السابقة إجمالا في مورد واحد، و أمّا بعد بداهة عدم السراية- بشهادة اجتماع الشكّ و اليقين في وجود واحد خارجي بتوسّط العناوين الإجماليّة و التفصيليّة- لا مجال لإنكار الجمع بين إحراز نجاسة كلّ منهما تفصيلا تعبّدا مع العلم بطهارة أحدهما بهذا العنوان الإجمالي، و حينئذ لا مانع في مثل هذه الأصول أيضا إلّا مجرّد المخالفة العمليّة، و سيجي‌ء توضيح هذه الجهة أيضا عند تعرّضه في محلّه حسب وعدته (إن شاء اللّه تعالى).

و بالجملة نقول: إنّ ما أفيد من الجزم بانقلاب اليقين السابق بيقين بضده، و مع هذا الجزم الوجداني كيف يعقل الحكم ببقاء اليقين السابق تعبّدا في الطرفين؟ يسأل منه: أنّ ما هو منقلب إلى اليقين بالخلاف هو اليقين بنجاسة كأس زيد أو اليقين بنجاسة كأس عمرو بعنوانهما التفصيليّ، حاشا! بل المنقلب هو أحد اليقين أو اليقين بأحدهما بهذا العنوان الإجمالي.

و من المعلوم أيضا: أنّ موضوع الإبقاء التعبّدي ليس اليقين بأحدهما و لا أحد اليقينين بهذا العنوان الإجمالي بل الموضوع هو اليقين بكأس زيد و اليقين بكأس عمرو، و في هذين لا نقطع بانقلابه إلى اليقين بالخلاف، فلا وجه لعدم شمول دليل التعبّد لهما بهذين العنوانين التفصيليّين، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست