responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 78

التفصيلي، كما هو مفاد الأصول الجارية في وادي الفراغ، فما ظنّك بالعلم الإجماليّ؟ و قد أشبعنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال، فراجع.

الأمر الثالث:

الأصول المتكفلة للتنزيل كالاستصحاب لا تجري في أطراف العلم الإجماليّ مطلقا لزم منها المخالفة العملية أو لم يلزم، فلا يجري استصحاب النجاسة في كل واحد من الإناءين اللذين علم إجمالا بطهارة أحدهما مع سبق النجاسة في كل منهما، كما لا يجري استصحاب الطهارة فيهما مع العلم بنجاسة أحدهما و سبق الطهارة في كل منهما، مع أنّه لا يلزم من جريان الاستصحابين في الفرض الأوّل مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالإجمال، لأنّ التعبد ببقاء الواقع في كل من الإناءين ينافى العلم بعدم بقائه في واحد منهما. و هذا بخلاف الأصول الغير المتكفلة للتنزيل- كأصالة البراءة و الحل و الاحتياط- فانّ جريانها في أطراف العلم الإجماليّ يدور مدار لزوم المخالفة العملية و عدمه، فان لم يلزم من جريانها مخالفة عملية تجري و يلزم العمل على مقتضاها، و قد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك بأمثلته في خاتمة الاستصحاب.

الأمر الرابع:

المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجماليّ ليس قصور أدلة اعتبارها و عدم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ كما توهّم، لوضوح أنّ ذلك على تقدير تسليمه يختص ببعض أخبار الاستصحاب مما اشتمل على لزوم نقض اليقين باليقين، فانّ اشتماله على ذلك هو الّذي أوجب توهّم عدم شمول الدليل للشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ. و أمّا بقية أخبار الاستصحاب و أدلة سائر الأصول فليس فيها ما يقتضى توهّم اختصاصها بغير الشبهة المقرونة بالعلم‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست