responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 76

يمكن الانبعاث عنه، بحيث لو فرض أنّه لو كان الخطاب الواقعي كذلك- أي على ما هو عليه من الإجمال [1] من دون أن يتعلق بخصوصية أحد الأطراف- لكان ذلك تكليفا مولويا، يصلح لأن يكون داعيا و محركا لإرادة العبد نحو امتثاله و ينتج نتيجة التخيير الشرعي أو العقلي- على اختلاف المقامات- فالجهل بالخصوصية لا يضرّ بالمعلوم بالإجمال و لا يمنع عن حكم العقل بقبح الاقتحام على مخالفته، و ذلك واضح لا ينبغي إطالة الكلام فيه.

الأمر الثاني:

ذهب بعض الأعاظم إلى انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجماليّ [2] لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الجهل بالواقع، و الأصول‌

______________________________
ثم إنّ الناظر البصير ربّما يرى تهافتا بين قوله في المقام: «و يمكن الانبعاث عن البعث في العلم الإجماليّ» و بين تقريبه السابق بأنّ «الانبعاث من قبل احتمال البعث لا نفسه» و جعل ذلك منشأ تأخيره رتبة عن الامتثال التفصيلي، فراجع و تدبر.

[1] أقول: مثل هذا التعبير في باب التخيير غلط، كما لا يخفى على من تأمل فيما ذكرنا آنفا.

[2] أقول: رتبة الحكم الظاهري إنما يكون محفوظا في فرض تعلق الشك بنفس الواقع، بلا شائبة تنجز فيه، و إلّا فمع احتمال التكليف المنجز الملازم لاحتمال المعصية العقل يأبى عن الترخيص في المعصية و لو مع احتمالها، و حينئذ فلا محيص لمثل هذا المقرر أن يعزل العلم الإجماليّ عن المنجزية رأسا، أو يدعى تعليقية حكم العقل بمنجزية العلم بعدم ترخيص على خلافه، و على الفرضين لا يمنعه الجزم بمخالفة الأصلين للواقع بعد اختلاف الرتبة في البين، كما هو الشأن في الشبهات البدوية، و عليه فلا يبقى مجال لما أفيد في جوابه من التفكيك في شمول أدلة الأصول للطرفين أو طرف واحد إلّا مع إثباته التفكيك بين الموافقة و المخالفة في التعليقية و التنجيزية، و لا مجال لإثباته من الخارج، بل مجرد احتمال التنجيزية يكفى مطلقا، يكفى لمنع شمول دليل الترخيص و لو لأحدهما، و لا مجال أيضا لإثباته حينئذ بتوهّم شمول دليل الترخيص لفرض الشك دون العلم و ذلك لما فيه:

حيث نقول: بأنّ شمول دليل الترخيص لفرض الشك حينئذ دوري، لأنّ الشمول منوط بثبوت التعليقية، فكيف يثبت التعليقية بشمول دليل الترخيص؟

فان قلت: إنّ مانعية المعصية لدليل الترخيص إذا كان عقليا يصير من المخصصات اللبّية، و لا بأس بالتمسك بالعامّ في المخصص اللبّي فبدليل الترخيص يستكشف عدم المعصية عند الشك بها.

قلت: نتيجة التمسك بالعامّ في المخصص اللبّي ليس نفى المعصية المشكوكة وجدانا، بل غايته نفيها تعبدا،

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست