responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 71

ففي المورد الّذي يمكن تحصيل العلم مع انسداد بابه في معظم الأحكام يكون الظن المستنتج حجيته من مقدمات الانسداد بناء على الكشف في عرض العلم.

و ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) عدم الفرق في الظن بين القول بالكشف و بين القول بالحكومة في تأخر رتبة الامتثال به عن الامتثال العلمي، قال (قده) في مقام الرد على مقالة المحقق القمي (ره) «و العجب ممن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و الأخذ بالاحتياط» انتهى.

و الإنصاف: أن تعجب «الشيخ» ليس في محلّه، فانّ «المحقق القمي ره» من القائلين بالكشف، فيكون حال الظن حال العلم.

فتحصّل: أنّه لا فرق بين العلم الوجداني و الظن الخاصّ و الظن المطلق على الكشف في حصول الامتثال بكل واحد منها. نعم: بين الامتثال بالعلم الوجداني و الامتثال بالطرق و الظنون الخاصة فرق لا دخل له فيما نحن فيه، و هو أنّه بعد الامتثال بالعلم الوجداني لا يبقى موقع للاحتياط، لعدم تطرّق احتمال مخالفة الامتثال للواقع، بخلاف الامتثال بالظنون الخاصة، فانّه يبقى موقع للاحتياط، لتطرق احتمال مخالفة الظن للواقع.

و لكن ينبغي بل يمكن أن يقال: إنّه يتعيّن أوّلا العمل بمقتضى الطريق [1] ثم العمل بما يقتضيه الاحتياط. و على ذلك يبتنى الخلاف الواقع بين العلمين «الشيخ الأنصاري» و «السيد الشيرازي» (قدس سرهما) في‌

______________________________
المطلق، لا مصطلح «المحقق القمي» الّذي هو داخل في الظن الخاصّ على اصطلاح «الشيخ» إذ في مثله لا غرو بدعوى عرضيتها مع الامتثال بالعلم، كما لا يخفى.

[1] أقول: في تعيّنه لو لا لزوم قصد الوجه أو التميز منع واضح. نعم: لا بأس بمراعاة احتماله استحبابا لا لزوما.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست