responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 65

هو في الخيار بين ذلك. و كذا الحال في الظن الّذي أخذ موضوعا في عدد الركعات، فانّه أيضا ينصرف إلى المتعارف و لا يعم كثير الظن، فيكون حكم ظن كثير الظن حكم الشك. و كذا الحال في القطع المأخوذ موضوعا ينصرف إلى المتعارف و لا يعم قطع القطاع، إلّا أنّ الشأن في إمكان التفات القاطع حال قطعه إلى أنّه قطاع [1] فانّه يمكن أن يقال بعدم التفاته إلى ذلك.

نعم: تظهر الثمرة بالنسبة إلى غير القاطع، كما لو فرض أنّ الحاكم علم أنّ الشاهد قطاع، فيمكن أن يقال بعدم قبول شهادته، و لكن المحكي عن «الشيخ الكبير» هو عدم اعتبار قطع القطاع في القطع الطريقي المحض، و قد عرفت أنّ ذلك مما لا سبيل إليه.

المبحث السابع‌

لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي و العلم الإجماليّ، فانّ العلم الإجماليّ من حيث كونه علما هو العلم التفصيلي، و إن كان من حيث شوبه بالإجمال و خلطه بالجهل يفارق العلم التفصيلي على ما سيأتي تفصيله.

و لا يخفى أنّ المباحث الراجعة إلى العلم الإجماليّ كثيرة طويلة الذيل، يذكر جملة منها في هذا المقام، و جملة منها في مباحث البراءة و الاشتغال، و نحن و إن كان قد استقصينا الكلام فيما يتعلق بالعلم الإجماليّ من المباحث (في الجزء الرابع من الكتاب) عند البحث عن أصالة الاشتغال، إلّا أنّه تبعا للقوم لا بأس‌

______________________________
[1] أقول: لا قصور في التفاته بكونه قطاعا. نعم: لا يلتفت إلى مخالفة قطعه هذا للواقع و لو من باب الاتفاق.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست