responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 63

الجهة الثالثة:

ما نسب إلى بعض الأخباريّين أيضا: من أنّ القاعدة و إن اقتضت الملازمة بين حكم العقل و الشرع، إلّا أنّه قامت الأدلة السمعية على منع العمل بهذه الملازمة، و أنّه لا بد من توسيط تبليغ الحجة، و لا عبرة بالحكم الواصل من غير تبليغ الحجة، و لذلك حكى عن بعض الأخباريّين من المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية. و هذا المعنى لو تم و صحت النسبة فلا بد و أن يكون ذلك بنتيجة التقييد [1]- على ما تقدم بيانه في حجية القطع- و لا يرد عليه إشكال عدم المعقولية إلّا أنّ الشأن في دلالة الأخبار المذكورة على ذلك، فانّ الأخبار على كثرتها بين طوائف ثلاث: طائفة منها ظاهرة في المنع عن الأخذ بالقياس و الاستحسانات الظنية و الاعتبارات الوهمية[1] كما عليه العامة، و هذا لا ربط له بما نحن فيه. و طائفة منها ظاهرة في اعتبار الولاية في صحة العبادات‌[2] و هذا أيضا لا ربط له بما نحن فيه. و طائفة منها ظاهرة في مدخلية تبليغ الحجة[3] و هي التي يمكن أن يستدل بها في المقام [2] و أوقعت الأخباريّين في الوهم.

و الإنصاف: أنّه لا دلالة لها على مدّعاهم، فانّ الحكم الشرعي المستكشف من المستقلات العقلية يكون مما وصل إلى المكلف بتبليغ الحجة

______________________________
[1] أقول: قد تقدم أنّ نتيجة التقييد على فرض تماميته ينتج عدم حصول القطع بحكم شرعي، لا أنّه مع القطع به العقل يحكم بعدم العمل به، أو الأخبار يوجب ردع المكلف عن العمل بهذا العلم- كما هو ظاهر مقالتهم- و هو المعنون أيضا في كلامه هذا، فتدبر.

[2] أقول: يمكن أن يوجّه كلام الأخباري بمنع موجبية القطع الناشئ عن الخوض في العقليات لعذر العباد- كالقطع أو الغفلة الناشئة عن تقصيره في المقدمات- و ذلك لا ينافى مع حكمه بلزوم اتباعه حين وجوده، و بمثل ذلك أيضا أمكن توجيه كلام «الشيخ» في قطع القطاع، فتدبر.


[1][2] راجع الوسائل الباب 6 من أبواب صفات القاضي

[3] راجع الوسائل الباب 7 من أبواب صفات القاضي

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست