responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 51

الأخبار على عدم المؤاخذة على القصد.

نعم: يمكن أن يكون الجامع هو القصد مع الجري على طبقه، و بعبارة أخرى: القصد الّذي يكون له مظهر، فإنّ هذا المعنى موجود في قسمي التجري، و بذلك يجمع بين الأخبار الدالة على عدم المؤاخذة على قصد السوء و الأخبار الدالة على المؤاخذة بحمل الطائفة الأولى على القصد المجرد، و الثانية على القصد الّذي يكون له مظهر، و لكن الكلام حينئذ في الشاهد على هذا الجمع، فانّه بدون ذلك يكون من الجمع التبرعي الّذي لا عبرة به، و ليس في الأخبار ما يمكن أن يكون شاهدا على ذلك و ممّا ذكرنا يظهر ما في دعوى الإجماع في المقام، لا من جهة كون المسألة عقلية و لا عبرة بالإجماع في المسائل العقلية فانّ المسألة- على ما حرّرناها- تكون فقهية و من المسائل الشرعية، بل لعدم الإجماع في المسألة، فانّه لم ينعقد الإجماع على حرمة القصد الّذي يكون له مظهر و لا ادّعاه أحد.

نعم: ادّعى الإجماع في موردين: أحدهما: فيمن ظن ضيق الوقت و أخر الصلاة ثم تبين الخلاف وسعة الوقت، حيث ادّعى الإجماع على عصيانه بتأخير الصلاة و استحقاقه العقاب، و ذلك لا يكون إلّا بناء على حرمة التجري. ثانيهما: فيمن سلك طريقا مظنون الضرر، حيث ادّعى الإجماع أيضا على عصيانه و وجوب الإتمام عليه لكون سفره سفر معصية و لو انكشف عدم الضرر، و هذا أيضا لا يتم إلّا بناء على حرمة التجري، هذا.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ كلا من الموردين اللذين ادّعى عليهما الإجماع خارج عما نحن فيه، و ليس من موارد التجري.

أمّا في الأوّل: فلأنّ خوف الضيق يكون تمام الموضوع لوجوب المبادرة بالصلاة شرعا [1] و يكون وجوب المبادرة حينئذ نفسيا لا طريقيا إرشاديا.

______________________________
[1] أقول: الأولى أن يقال: إنّ موضوع التجري إنما يتحقق بارتكاب ما قام عنده الطريق على الحرمة

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست