responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 450

المحذورين في مقام العمل، و إلّا كان من التخيير الشرعي الظاهري، فتأمّل جيّدا.

الأمر الثاني:

إذا كان لأحد الحكمين اللذين تعلق العلم الإجماليّ، بأحدهما مزيّة على الآخر، إمّا من حيث الاحتمال (كما إذا فرض كون احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمة) و إمّا من حيث المحتمل (كما إذا كان الشي‌ء الّذي يحتمل تعلق الوجوب به على تقدير وجوبه من أقوى الواجبات الشرعية و أهمّها بخلاف ما إذا كان الشي‌ء حراما فليس بتلك المرتبة من الأهمية) فهل المزيّة تقتضي تعيّن الأخذ بصاحبها، فيبنى على الوجوب إذا كان من حيث الاحتمال أو المحتمل أقوى من الحرمة، فيتعين على المكلف ترتيب آثار الوجوب على الفعل، فلا يجوز تركه اعتمادا على احتمال أن يكون الفعل حراما؟

أو أنّ المزيّة لا تقتضي تعيّن الأخذ بصاحبها، بل للمكلف اختيار الفعل و اختيار الترك؟

ربّما يتوهّم: أنّ المزيّة تقتضي تعيّن الأخذ بصاحبها، لأنّ المقام يكون من صغريات دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و قد تقدم: أنّ الأصل يقتضى التعيينية.

و أنت خبير بما فيه، فانّ ما تقدم من اقتضاء الأصل التعيينية عند الشك في التعيين و التخيير إنّما كان لأجل العلم بالخطاب و التكليف الشرعي الّذي يلزم امتثاله و كان مرجع الشك فيهما إلى الشك في الامتثال و السقوط، و أين هذا ممّا نحن فيه؟ فانّ التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس لاقتضاء الخطاب ذلك، بل إنّما هو من التخيير العقلي التكويني كما تقدم، فإذا لم يكن في البين خطاب شرعي يكون المكلف ملزما بإتيانه و كان وجود العلم‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست