responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 445

ليس كذلك، لعدم ثبوت الملاك في كل من طرفي الفعل و الترك، فالتخيير العقلي في باب دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو من التخيير التكويني، حيث إنّ الشخص لا يخلو بحسب الخلقة من الأكوان الأربعة، لا التخيير الناشئ عن ملاك يقتضيه، فأصالة التخيير عند دوران الأمر بين وجوب الفعل و تركه ساقطة.

و أمّا الأصول الأخر: من أصالة الإباحة و البراءة الشرعية و العقلية و استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمة، فلا مجال لها أيضا، و لكن لا بملاك واحد بل عدم جريان كل واحد منها بملاك يخصّه.

أمّا أصالة الإباحة- فمضافا إلى عدم شمول دليلها لصورة دوران الأمر بين المحذورين فانّه يختص بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة و الحل كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال» و ليس في باب دوران الأمر بين المحذورين احتمال الإباحة و الحل بل طرف الوجوب، و مضافا إلى ما قد تقدم: من أنّ دليل أصالة الحل يختص بالشبهات الموضوعية و لا يعمّ الشبهات الحكمية- إنّ جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الإلزام لا يمكن، فانّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال، لأنّ مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل و الترك، و ذلك يناقض العلم بالإلزام [1] و إن لم يكن لهذا العلم أثر عملي و كان وجوده كعدمه لا يقتضى التنجيز، إلّا أنّ العلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان، و هذا العلم لا يجتمع مع جعل الإباحة و لو ظاهرا، فانّ الحكم الظاهري إنّما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي، فمع العلم به وجدانا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلق العلم به.

و الحاصل: أنّ بين أصالة الإباحة البراءة و الاستصحاب فرقا

______________________________
[1] أقول: الأولى أن يصار إليه بما ذكرنا، لا بهذا الوجه.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست