responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 40

بما أنّه علم و صرة حاصلة في النّفس [1] بل بما أنّه محرز للمعلوم، فالعلم يكون بالنسبة إلى كل من الإرادة و الخمر طريقا، بل العلم يكون في باب الإرادة من مقدمات وجود الداعي، حيث إنّه تتعلق الإرادة بفعل شي‌ء بداعي أنّه الشي‌ء الكذائي، و هذا الداعي ينشأ عن العلم بأنّه الشي‌ء الكذائي.

و الحاصل: أنّ دعوى اندراج المتجرّى في الخطابات الأوّلية لا يمكن إلّا بأن يكون التكليف متعلقا بالعنوان الجامع و القدر المشترك بين مصادفة القطع للواقع و مخالفته، و القدر الجامع المتصور ليس إلّا إرادة شرب الخمر المحرز خمريته، فإن هذا هو الجامع بين الصورتين.

و أمّا لو فرض أنّ التكليف لم يتعلق بالإرادة و تعلق بشرب الخمر، فلا ينتج ما أراده المدعى، لأنّ المتجرّى لم يشرب الخمر و لو فرض أنّ العلم في باب الإرادة أخذ موضوعا على نحو الصفتية، إذ غايته أنّه يعتبر العلم بإرادة شرب الخمر، إلّا أنّ الإرادة لوحظت مرآتا للمراد و هو شرب الخمر و لم يتعلق التكليف بنفسها، و في صورة المخالفة لم يتحقق المراد فلم يأت بما هو متعلق التكليف. و كذا لو فرض أنّ الإرادة لوحظت معنى اسميّا و كانت هي متعلق التكليف، و لكن العلم أخذ موضوعا في باب الإرادة على نحو الطريقية و الكاشفية عن المراد، فانّ متعلق التكليف يكون حينئذ هو حرمة إرادة شرب الخمر الّذي علم بخمريته على وجه يكون العلم طريقا إلى الخمر الواقعي، و المتجرّى و إن أراد شرب الخمر الّذي أحرز خمريته، إلّا أنّ إحرازه لم يقع طريقا إلى الخمر الواقعي، لأنّه لم يؤدّ إلى الخمر الواقعي، فدعوى المدعى لا تتم إلّا بأخذ

______________________________
[1] أقول: مجرد طريقية العلم لا يقتضى المصادفة للواقع، كما أنّ أخذ الجامع بين المصادف و المخالف لا يقتضى أخذ العلم على وجه الصفتية، فما في هذه الكلمات أيضا من نحو هذه التعبيرات لا يخلو عن اغتشاش، بل الأولى أن يقال: مع فرض دخل الخمر بعنوانه الواقعي في التكليف لا يعقل تعقله بمعلوم الخمرية مطلقا، فضلا عن شمول إطلاقه للعلم المخالف، كما أشرنا سابقا.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست