responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 397

وجود الموضوع، بل إنّما يتكفل بيان الحكم على تقدير وجود الموضوع، و المصداق المشتبه لم يعلم أنّه من مصاديق العام أو من مصاديق الخاصّ؟ فلا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات كونه من مصاديق العام، و إلّا يلزم أن يكون العام متكفلا لوجود مصاديقه.

و هذا بخلاف الأصول العملية فانّها وظائف عملية. و المصداق المشتبه إذا لم يقم دليل على بيان حكمه، فبحسب الوظيفة لا بد و أن ينتهى الأمر إلى أحد الأصول العملية، و لا أقل من البراءة و الاشتغال اللذين تنتهي إليهما الوظيفة العملية عقلا عند فقدان الأصول الحاكمة عليها.

هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية بأقسامها الأربعة.

و أمّا الشبهة الوجوبية:

فأقسامها أيضا أربعة- على حذو الشبهة التحريمية- لأنّ منشأ الشبهة، إمّا أن يكون فقدان النص، و إمّا أن يكون إجماله، و إمّا أن يكون تعارض النصين، و إمّا أن يكون لأجل الاشتباه في الموضوع الخارجي، و هذه الأقسام الأربعة و إن لم يختلف حكمها، إلّا أنّ الشيخ (قدس سره) أفرد البحث عن كل واحد منها و نحن نقتفي أثره.

القسم الأوّل: ما إذا كان منشأ الشك في الوجوب فقدان النص. و الأقوى وفاقا لقاطبة الأصوليين و معظم الأخباريين- جريان البراءة فيه و عدم وجوب الاحتياط، سواء كان طرف احتمال الوجوب الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة، للأدلة المتقدمة في الشبهة التحريمية، فانّ تلك الأدلة تعمّ الشبهات الوجوبية أيضا ما عدا أخبار أصالة الحل، و لا حاجة إلى إعادة البحث عنها.

______________________________
باب التخصيص، فانّه من باب إخراج فرد عن تحت حكم العام، نظير موته الغير المرتبط بعنوان العام، غاية الأمر يوجب تقليل أفراده مع ما للعام بالإضافة إلى بقية أفراده تمام الموضوع، و هذه الجهة أوقعتهم في باب الشك في فرد المخصص في حيص و بيص، و تمام الكلام في محله إن شاء اللّه تعالى.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست