responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 395

«كن لا شارب الخمر» فحكمها يغاير حكم السالبة المحصّلة، فانّ متعلق التكليف في مثل قوله: «كن لا شارب الخمر» هو كون المكلف واجدا لوصف «اللاشاربية» و معنونا بكونه تارك شرب الخمر، من دون نظر إلى ترك الأفراد الخارجية من الخمر، و إنّما يكون تركها مقدمة عقلية لاتصاف المكلف بوصف «اللاشاربية» بحيث لو فرض محالا اتصافه بهذا الوصف مع عدم ترك شرب الأفراد الخارجية من الخمر لم يكن عاصيا و مخالفا للتكليف، و بالعكس لو فرض محالا ترك شرب الأفراد الخارجية و لم يتصف بذلك الوصف كان عاصيا و مخالفا للتكليف، و هذا الفرض و إن كان محالا و بحسب النتيجة لا فرق بين قوله: «كن لا شارب الخمر» و بين قوله: «لا تشرب الخمر» فانّه على كل حال يجب ترك الأفراد الخارجية، إمّا لكون تركها مقدمة عقلية لحصول الوصف، و إمّا لكونه متعلق النهي.

و لكن بحسب الأصول العملية تختلف النتيجة، فانّه لو كان متعلق النهي ترك شرب الأفراد الخارجية و كانت القضية على نحو السلب المحصّل، فعند الشك في خمرية مائع تجري البراءة، للشك في تعلق النهي به- بالبيان المتقدم- و إن كانت القضية على نحو الموجبة المعدولة المحمول، فالمرجع عند الشك في خمرية مائع قاعدة الاشتغال لا البراءة، للشك في حصول الوصف مع عدم ترك المشكوك، فيرجع الشك إلى الشك في الامتثال، هذا.

______________________________
و العجب من المقرّر! حيث إنّه تارة تخيّل بأنّ ربط سلب الطبيعة يوجب مغايرة هذا السلب لسلب الأفراد خارجا و أنّ سلب الأفراد مقدمة لهذا السلب و الوصف المربوط في القضية، و أخرى جعل عدم الأفراد من مقدمات الاتصاف بالسلب، و هو و إن كان له وجه حيث إنّ العدم إذا قام به الربط، و الاتصاف كان له نحو تقدم على الربط المزبور، و لكن لا يجدى له شيئا، إذ الاتصاف و الارتباط بأمر مردد بين الأقل و الأكثر لا يوجب الاشتغال في مثله، من جهة أنّ الاتصاف بالمردد موجب للترديد في مرتبة نفس الاتصاف، لأنّ المعنى الحرفي في القلة و الكثرة و التعيين و الترديد كالكلية و الجزئية تبع للمتعلق، و لذا لم يتوهّم أحد في تقييد شي‌ء بشي‌ء مردد بين الأقل و الأكثر جريان قاعدة الاشتغال فيه، و النكتة هو الّذي أشرنا إليه، فتدبر فيما أفيد، خصوصا في برهانه الآخر على التغاير الّذي هو عين المصادرة.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست